فهرس الكتاب

الصفحة 1854 من 3963

صم أو أطعم أو انسك شاة. قال: فحلقت رأسي ونسكت"."

وروى الطّبرانيّ من طريق ضعيفة عن عطاء عن كعب في آخر هذا الحديث"فقلت: يا رسولَ الله خر لي، قال: أطعم ستّة مساكين."

قوله: (فقلت: لا) زاد [1] مسلم وأحمد"فنزلت هذه الآية (ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسكٍ) قال: صوم ثلاثة أيّام"الحديث.

قوله: (لكل مسكين نصف صاع) وللطّبرانيّ عن أحمد بن محمّد الخزاعيّ عن أبي الوليد - شيخ البخاريّ فيه - عن شعبة"لكل مسكين نصف صاع تمر"ولأحمد عن بهز عن شعبة"نصف صاع طعام"ولبشر بن عمر عن شعبة"نصف صاع حنطة".

ورواية الحكم عن ابن أبي ليلى تقتضي أنّه نصف صاع من زبيب. فإنّه قال"يطعم فرقًا من زبيب بين ستّة مساكين".

قال ابن حزم: لا بدّ من ترجيح إحدى هذه الرّوايات , لأنّها قصّة واحدة في مقام واحد في حقّ رجل واحد.

قلت: المحفوظ عن شعبة أنّه قال في الحديث"نصف صاع من طعام"والاختلاف عليه في كونه تمرًا أو حنطة لعله من تصرّف الرّواة.

(1) قوله (زاد) أي: من هذا الطريق. وهو طريق عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة , وهي الرواية التي ساقها صاحب العمدة. وإلاّ فنزول هذه الآية بهذا السبب ثابت في الصحيحين من طريق ابن أبي ليلى عن كعب - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت