فهرس الكتاب

الصفحة 1607 من 3963

والأوّل أظهر. فلا يكون فيه إسقاط , ولا أكل المرء من كفّارة نفسه , ولا إنفاقه على من تلزمه نفقتهم من كفّارة نفسه.

وأمّا ترجمة البخاريّ الباب الذي يليه"بابٌ المُجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفّارة إذا كانوا محاويج"فليس فيه تصريح بما تضمنّه حكم التّرجمة. وإنّما أشار إلى الاحتمالين المذكورين بإتيانه بصيغة الاستفهام. والله أعلم.

واستدل به على جواز إعطاء الصّدقة جميعها في صنفٍ واحدٍ.

وفيه نظرٌ , لأنّه لَم يتعيّن أنّ ذلك القدر هو جميع ما يجب على ذلك الرّجل الذي أحضر التّمر.

واستُدل به:

وهو القول الأول. على سقوط قضاء اليوم الذي أفسده المُجامع اكتفاءً بالكفّارة، إذ لَم يقع التّصريح في الصّحيحين بقضائه , وهو محكيٌّ في مذهب الشّافعيّ.

القول الثاني: عن الأوزاعيّ: يقضي إن كفّر بغير الصّوم , وهو وجهٌ للشّافعيّة أيضًا.

قال ابن العربيّ: إسقاط القضاء لا يشبه منصب الشّافعيّ. إذ لا كلام في القضاء لكونه أفسد العبادة , وأمّا الكفّارة فإنّما هي لِمَا اقترف من الإثم، قال: وأمّا كلام الأوزاعيّ فليس بشيء.

قلت: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي أويس وعبد الجبّار وهشام بن سعد كلّهم عن الزّهريّ، وأخرجه البيهقيّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت