فهرس الكتاب

الصفحة 1476 من 3963

وغيرها في الليل والنّهار. وهو قول الحنفيّة والظّاهريّة.

القول الثاني: قال الجمهور: إنّما يسقط الضّمان إذا كان ذلك نهارًا، وأمّا بالليل فإنّ عليه حفظها، فإذا أتلفت بتقصيرٍ منه وجب عليه ضمان ما أتلفت.

ودليل هذا التّخصيص ما أخرجه الشّافعيّ وأبو داود والنّسائيّ وابن ماجه كلّهم من رواية الأوزاعيّ، والنّسائيّ أيضًا وابن ماجه من رواية عبد الله بن عيسى، والنّسائيّ أيضًا من رواية محمّد بن ميسرة وإسماعيل بن أُميَّة كلّهم عن الزّهريّ عن حرام بن محيّصة الأنصاريّ عن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضارية , فدخلت حائطًا فأفسدت فيه. فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّ حفظ الحوائط بالنّهار على أهلها , وأنّ حفظ الماشية بالليل على أهلها , وأنّ على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل.

وأخرج ابن ماجه أيضًا من رواية الليث عن الزّهريّ عن ابن محيّصة , أنّ ناقةً للبراء ولَم يسمّ حرامًا،

وأخرج أبو داود من رواية معمر عن الزّهريّ. فزاد فيه رجلًا قال: عن حرام بن محيّصة عن أبيه. وكذا أخرجه مالك والشّافعيّ عنه عن الزّهريّ عن حرام بن سعيد بن محيّصة"أنّ ناقة ..".

وأخرجه الشّافعيّ في رواية المزنيّ في المختصر عنه عن سفيان عن الزّهريّ , فزاد مع حرام سعيد بن المسيّب قالا: إنّ ناقةً للبراء.

وفيه اختلاف آخر. أخرجه البيهقيّ من رواية ابن جريجٍ عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت