فهرس الكتاب

الصفحة 1254 من 3963

وخصوصٌ وجهيٌّ.

قوله: (وأمر الحُيّض أن يعتزلن مُصلى المسلمين) في رواية للبخاري"ويعتزلن الحيّض المصلى"وهو نحو أكلوني البراغيث.

وحمل الجمهور الأمر المذكور على النّدب؛ لأنّ الْمُصلَّى ليس بمسجدٍ فيمتنع الحيّض من دخوله.

وأغرب الكرمانيّ فقال: الاعتزال واجب، والخروج والشّهود مندوب، مع كونه نقل عن النّوويّ تصويب عدم وجوبه.

وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهنّ. أنّ في وقوفهنّ وهنّ لا يصلين مع المُصلِّيات إظهار استهانة بالحال. فاستحبّ لهنّ اجتناب ذلك.

قوله: (البكر من خدرها) بكسر المعجمة , أي: سترها، وفي رواية الكشميهنيّ"من خدرتها"بالتّأنيث

قوله: (فيكبّرن بتكبيرهم) لأنّ ذلك في يوم العيد وهو من أيّام منىً، ويلتحق به بقيّة الأيّام لجامع ما بينهما من كونهنّ أيّامًا معدوداتٍ , وقد ورد الأمر بالذّكر فيهنّ.

قال الخطّابيّ: حكمة التّكبير في هذه الأيّام. أنّ الجاهليّة كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها , فشرع التّكبير فيها إشارةً إلى تخصيص الذّبح له. وعلى اسمه عزّ وجل. انتهى

وفيه اختلافٌ بين العلماء في مواضع:

فمنهم: من قصر التّكبير على أعقاب الصّلوات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت