فهرس الكتاب

الصفحة 1249 من 3963

مجلسٍ منفردٍ، ومحلّ ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة.

وفيه أنّ الأدب في مخاطبة النّساء في الموعظة أو الحكم. أن لا يحضر من الرّجال إلاَّ من تدعو الحاجة إليه من شاهدٍ ونحوه، لأنّ بلالًا كان خادم النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ومتولي قبض الصّدقة.

وفيه خروج النّساء إلى المصلى كما سيأتي في الحديث الذي بعده.

وفيه جواز التّفدية بالأب والأمّ، وملاطفة العامل على الصّدقة بمن يدفعها إليه.

واستدل به.

وهو القول الأول: على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقّفٍ على إذن زوجها , أو على مقدارٍ معيّنٍ من مالها كالثّلث. وبهذا الحكم قال الجمهور.

ووجه الدّلالة من القصّة ترك الاستفصال عن ذلك كله. وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة.

القول الثاني: خالف طاوس , فمنع مطلقًا.

القول الثالث: عن مالك: لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها , ولو كانت رشيدة إلاَّ من الثلث.

القول الرابع: عن الليث: لا يجوز مطلقا إلاَّ في الشيء التافه.

واحتج لطاوس بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: لا تجوز عطية امرأة في مالها إلاَّ بإذن زوجها. أخرجه أبو داود والنسائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت