تكميل: قال البخاري: باب التيمن في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر: يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ثم أورد حديث الباب.
قوله: (باب التيمن) أي: البداءة باليمين. (في دخول المسجد وغيره) بالخفض عطفًا على الدخول. ويجوز أن يُعطف على المسجد. لكن الأول أفيد. وقوله (وكان ابن عمر) أي: في دخول المسجد. ولَم أره موصولًا عنه.
لكن في"المستدرك"للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس , أنه كان يقول: من السنة إذا دخلتَ المسجد أنْ تبدأ برجلك اليمنى , وإذا خرجتَ أنْ تبدأ برجلك اليسرى.
والصحيح أنَّ قول الصحابي: من السنة كذا. محمولٌ على الرفع , لكن لَمَّا لَم يكن حديث أنس على شرط البخاري أشار إليه بأثر ابن عمر.
وعموم حديث عائشة يدلُّ على البداءة باليمين في الخروج من المسجد أيضًا. ويحتمل: أن يقال في قولها"ما استطاع"احترازٌ عما لا يستطاع فيه التيمن شرعًا كدخول الخلاء والخروج من المسجد , وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمخط.
وعلِمَتْ عائشة رضي الله عنها حبَّه - صلى الله عليه وسلم - لِمَا ذكرتْ. إما بإخباره لَها بذلك. وإما بالقرائن.