فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 3963

ولكن لا يحرم عليه لبس نعله.

وقال غيره: ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى , ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معًا فبدأ باليسرى فإنه لا يشرع له أن ينزعهما ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به إذ قد فات محله , ونقل عياض وغيره الإجماع على أنَّ الأمر فيه للاستحباب والله أعلم

قوله: (وترجّله) أي: ترجيل شعره. وهو تسريحه ودهنه.

قال في المشارق: رجّل شعره إذا مشّطه بماءٍ أو دهن لِيَلِين ويرسل الثّائر ويمدّ المنقبض، زاد أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة"وسواكه". والتّيمّن في التّرجّل أن يبدأ بالجانب الأيمن وأن يفعله باليمنى.

قال ابن بطّال: التّرجيل تسريح شعر الرّأس واللحية ودهنه، وهو من النّظافة وقد ندب الشّرع إليها، وقال الله تعالى: (خذوا زينتكم عند كلّ مسجد) , وأمّا حديث"النّهي عن التّرجّل إلاَّ غبًّا" [1] فالمراد به ترك المبالغة في التّرفّه , وقد روى أبو أمامة بن ثعلبة رفعه: البذاذة من الإيمان. انتهى

(1) أخرجه أحمد (16793) وأبو داود (4159) والترمذي (1756) والنسائي (8/ 132) وابن حبان (5484) من حديث الحسن عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -. فذكره.

قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيحٌ.

ورواه بعضهم عن الحسن مرسلًا. عند النسائي وغيره. وله شاهد كما سيذكر الشارح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت