فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 3963

باليدين جميعًا أسهل وأقرب تناولًا كما قال الشّافعيّ.

قوله: (فغسل وجهَه ثلاثًا) لَم تختلف الرّوايات في ذلك، ويلزم من استدل بهذا الحديث على وجوب تعميم الرّأس بالمسح أن يستدلّ به على وجوب التّرتيب للإتيان بقوله"ثمّ"في الجميع؛ لأنّ كلًا من الحكمين مجمل في الآية بيّنته السّنّة بالفعل.

قوله: (ثمَّ أدخل يدَه , فغسَلهما مرّتين) المراد غسل كلّ يد مرّتين كما في طريق مالك"ثمّ غسل يديه مرّتين مرّتين"وليس المراد توزيع المرّتين على اليدين فكان يكون لكل يد مرّة واحدة.

ولَم تختلف الرّوايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرّتين، لكن في رواية مسلم من طريق حبّان بن واسع عن عبد الله بن زيد , أنّه رأى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - توضّأ. وفيه .. ويده اليمنى ثلاثًا ثمّ الأخرى ثلاثًا. فيُحمل على أنّه وضوء آخر , لكون مخرج الحديثين غير متّحد.

قوله: (إلى المرفقين) كذا للأكثر , وللمستمليّ والحمويّ"إلى"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت