فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 295

قال النووي (4) :"ويستحب أن يُستاك بعود أراك،وبأيِّ شيء استاك مما يزيل التغير،حصل السواك،كالخرقة الخشنة والسُّعد والأشنان.والمستحب أن يُستاك بعود متوسط،لا شديد اليبس يجرح،ولا رطب لا يزيل،وأن يُستاك عرضًا لا طولًا،وأن يُمر السِّواك على طرف لسانه وكراسي أضراسه إمرارًا لطيفًا."

واختلف في الإصبع إن كانت تُجزئ عن السِّواك أم لا.قال النووي (1) :"وأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السِّواك بلا خلاف وإن كانت خشنة ففيها أوجه،والصحيح المشهور لا يحصل لأنها لا تسمى سِواكًا ولا في معناه،وقيل يحصل لحصول المقصود وبهذا قطع القاضي حسين والبغوي،والروياني في البحر".

ولا شك أن استعمال الفرشاة والمعجون هو من السِّواك،ومن مميزاتها أنه يمكن أن ينظف بها الإنسان باطن أسنانه بسهولة،وفي المعجون مواد منظفة ومطهرة.

وأما حكم السِّواك فقد قال النووي (3) :"السِّواك سنة وليس بواجب في حال من الأحوال بإجماع من يعتدُّ به في الإجماع".وذكر ابن قدامة في كتابه [المغني] أن اسحق بن راهويه وداود الظاهري قالا بوجوب السِّواك لأنه مأمور به،والأمر يقتضي الوجوب.لكن الجمهور استدلّوا بأنه سنة وليس بواجب بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسِّواك"رواه البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت