الدليل الرابع:
أن النبي ¢ لم يرخِّص لأحد في اليوم الحادي عشر أن يرمي قبل الزوال، ولو كان جائزًا لرخص كما رخص للنساء والصبيان في الرمي يوم النحر قبل طلوع الفجر [1] .
ونوقش: بأن النبي ¢ رخص للرعاة أن يجمعوا الرمي في أيام التشريق [2] .
وأجيب عنه: بأن النبي ¢ إنما رخص للرعاة أن يرموا يوم النحر ويرموا اليومين اللذين بعده يجمعونهما في الآخر منهما [3] لا أن يرموا في اليوم الحادي عشر قبل الزوال.
الدليل الخامس:
فعل الصحابة [4] ، فكانوا لا يرمون إلا بعد الزوال، ولم يعرف لهم مخالف.
ونوقش بما نوقش به الدليل الثاني، وأجيب بما أجيب به.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
حديث عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله ¢: رخَّص للرعاة أن يرموا بالليل وأية ساعة شاؤوا من النهار [5] .
وجه الاستدلال:
أن النبي ¢ أجاز للرعاة الرمي قبل الزوال، ويدخل في حكمهم النساء والضعفاء ومن يخشى الزحام.
(1) تقدم تخريجه.
(2) سيأتي تخريجه.
(3) سيأتي تخريجه.
(4) تقدم تخريجه.
(5) تقدم تخريجه.