الصفحة 20 من 68

الدليل الرابع:

أن النبي ¢ لم يرخِّص لأحد في اليوم الحادي عشر أن يرمي قبل الزوال، ولو كان جائزًا لرخص كما رخص للنساء والصبيان في الرمي يوم النحر قبل طلوع الفجر [1] .

ونوقش: بأن النبي ¢ رخص للرعاة أن يجمعوا الرمي في أيام التشريق [2] .

وأجيب عنه: بأن النبي ¢ إنما رخص للرعاة أن يرموا يوم النحر ويرموا اليومين اللذين بعده يجمعونهما في الآخر منهما [3] لا أن يرموا في اليوم الحادي عشر قبل الزوال.

الدليل الخامس:

فعل الصحابة [4] ، فكانوا لا يرمون إلا بعد الزوال، ولم يعرف لهم مخالف.

ونوقش بما نوقش به الدليل الثاني، وأجيب بما أجيب به.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله ¢: رخَّص للرعاة أن يرموا بالليل وأية ساعة شاؤوا من النهار [5] .

وجه الاستدلال:

أن النبي ¢ أجاز للرعاة الرمي قبل الزوال، ويدخل في حكمهم النساء والضعفاء ومن يخشى الزحام.

(1) تقدم تخريجه.

(2) سيأتي تخريجه.

(3) سيأتي تخريجه.

(4) تقدم تخريجه.

(5) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت