الصفحة 26 من 69

59 -يجوز استعمال الطيب، كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان بشرط ألا يستنشق البخور 0

60 -خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم 0

61 -التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". وقوله:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة".

62 -خروج الدم من لثة الصائم والدم الذي يخرج من الأسنان والرعاف لا يؤثر على الصوم، لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن 0

63 -التبرد للصائم جائز لا بأس به، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر، أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة، أو العطش، والرطوبة لا تؤثر؛ لأنها ليس ماء يصل إلى المعدة 0

64 -تذوق الطعام لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا يفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل 0

حادي عشر: أحكام المريض للشيخ محمد المنجد

السؤال الأول: ما حكم الصيام للمريض؟

الجواب: إذا ثبت بالطب أن الصوم يسبب هلاك المريض فلا يجوز له الصيام، أما إن ثبت أن الصوم يجلب المرض له أو يضر بالمريض بزيادة مرضه أو تأخير شفائه أو يؤلمه أو يشق عليه الصيام، فالمتسحب له أن يفطر ثم يقضي، وإذا شفي المريض، فالأحوط الإمساك بقية اليوم (للخلاف في المسألة) وعليهم قضاء هذا اليوم، وما فاتهم قبله 0

السؤال الثاني: رجل بلغ من الكبر عتيًا، وأصبح لا يعرف أولاده، ولا الجهات الأصلية، فماذا عليه في الصوم؟

الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر، فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام. وإذا كان يعود إليه عقله أحيانًا، ويذهب أحيانًا، فإذا عاد إليه صام، وإذا ذهب عنه سقط عنه الصيام.

السؤال الثالث: شخص مصاب بقرحة في معدته، ونهاه الطبيب عن الصيام مدة خمس سنوات. فما الحكم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت