الصفحة 19 من 69

3 -إنزال المني في اليقظة: إذا أنزل الصائم بمباشرة، أو تقبيل، أو بالاستمناء - وهي ما تسمى بالعادة السرية ونحو ذلك، فانه يفسد صومه به وعليه القضاء، لأنه غاية ما يراد من الجماع وقد فعله عن عمد واختيار 0

4 -القيء عمدًا: وهو إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب عمدًا، فعليه القضاء ويفطر بذلك، لحديث: (من استقاء فعليه القضاء) 0

5 -الحقن الغذائية: وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء أو إلى الدم بقصد تغذية المريض، فهذا النوع يفطر الصائم، لأنه إدخال إلى الجوف.

6 -الحيض والنفاس: خروج دم من المرأة في جزء من النهار سواء وجد في أوله أو آخره أفطرت وقضت.

7 -حقن الدم: مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دمه تعويضًا عما نزف منه 0

8 -غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّرا فتاوى اللجنة الدائمة 10/ 190

عاشرا: أمور لا تفسد الصيام

1 -الاحتلام: أثناء الصيام لا يفطر به الصائم، لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم 0

2 -القيء غير المتعمد: أي دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: (من ذرعه القيء -أي غلبه وقهره- فلا قضاء عليه) 0

3 -ما يدخل في الحلق بغير اختيار من غبار أو ذباب، ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه، فإنه لا يفسد الصوم، لعدم القصد، فإن الذي لم يقصد غافل، والغافل غير مكلف لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 0

4 -خروج الدم من غير قصد: كالرعاف والنزيف والجرح، ونحو ذلك، لا يفطر به الصائم، ولا يفسد به الصيام، لعدم الاختيار 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت