الصفحة 36 من 51

جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. أخرجه"أحمد"2/ 254 (7441) و"الدارِمِي"2362 و"البُخاري"5778 و"مسلم"215.

7 -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ. قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيقُهُ. أخرجه أحمد 5/ 405 (23837. وابن ماجة(4016) والتِّرْمِذِيّ"2254."

ج- من الإجماع:

ولقد أجمعت الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على تحريمها , وبذلك استقرت الحرمة حكما للخمر , وصارت حرمتها معلومًا من الدين بالضرورة , فمن استحلها وأنكر حرمتها يكون خارجًا عن دائرة الإسلام. قال ابن هبيرة في (الإفصاح: 2/ 219) :"واتفقوا على أن الخمر قليلها وكثيرها حرام وفيها الحد , وكذا اتفقوا على أنها نجسة , وأجمعوا على أن من استحلها حكم بكفره."وقال العثماني في رحمة الأمة"أجمع الأئمة على تحريم الخمر ونجاستها , وأن شرب كثيرها وقليلها موجب للحد".

وأما حد شارب الخمر فالفقهاء متفقون على وجوب حد شارب الخمر، وعلى أن حده الجَلْدُ، ولكنهم مختلفون في مقداره؛ فذهب الأحناف، ومالك إلى أنه ثمانون جَلْدَة. وذهب الشافعي إلي، أنه أربعون.

وعن الإمام أحمد روايتان، قال في لالمغني": وفيه روايتان؛ إحداهما، أنه ثمانون."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت