الصفحة 29 من 35

وعشرون، وكيفيته أن تضرب لكل وارث نصيبه من المسألة في مخرج القيراط فما بلغ فاقسمه على المسألة، وأثبت الخارج عليها له مثال ذلك زوج وأخت شقيقة وأم أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان اضرب للزوج نصيبه ثلاثة في أربعة وعشرين يكن اثنين وسبعين اقسمها على الثمانية يخرج على تسعة قراريط وللأخت الشقيقة مثله، وللأم اثنان في أربعة وعشرين بثمانية وأربعين تقسم على ستة قراريط فالمجموع أربعة وعشرون، وهكذا لو بلغ العدد كم ألف ترده بالقيراط إلى الأربعة وعشرين، ومنه تنسب لكل وارث حظه.

فصل: الخنثى المشكل وهو من لم تبن ذكورته من أنوثته وهو منحصر في أربعة جهات البنوة والأخوة والعمومة والولاء وجملة الحكم فيه أن يعامل هو ومن معه بالأضر فتجعل له مسألتان مسألة

لذكورته ومسألة لأنوثته، فمن كان الأضر عليه مسألة الذكورة أعطي منها، ومن كان الأضر عليه مسألة الأنوثة أعطي منها، ومن كان لا ضرر عليه أعطي نصيبه وافرًا، ومن كان يسقط بتقدير ذكورته لم يعط شيئًا، وما بقي بعد المعاملة بالأضرار يوقف حتى يتبين الحال، ثم الخنثى له خمسة أحوال، تارة تستوي ذكورته وأنوثته إرثًا وسقوطًا وتارة يرث بالذكورة أكثر وتارة بالأنوثة أكثر وتارة يرث بالذكورة دون الأنوثة، وتارة بالأنوثة دون الذكورة مثال استواء الحالتين إرثًا أبوان وبنت وولد ابن خنثى المسألة ومن ستة للأبوين لكل واحد منهما السدس وللبنت النصف ثلاثة وللخنثى واحد، إن كان أنثى فهو سدس تكملة الثلثين وإن كان ذكرًا فهو تعصيب ولا يوافق شيء إذ لا ضرر ومثال استوائهما سقوطًا أبوان وبنتان وولد ابن خنثى فهو ساقط إن كان عاصبًا فباستكمال الفروض، وإن كان أنثى فباستكمال البنات الثلثين، ومثال إرثه بالذكورة أكثر بنت وولد ابن خنثى وعم، مسألة الذكورة من اثنين ومسألة الأنوثة من ستة بينهما تداخل فالكبرى هي الجامعة فللبنت النصف واحد من اثنين في ثلاثة وفق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت