وتصح من اثني عشر أيضًا ومثاله في الثمانية موافقًا زوجة وأربعة عشر ابنًا وتصح من ستة عشر، ومثاله فيه مباينًا زوجة وابنين وتصح من ستة عشر أيضًا، ومثاله في الإثني عشر موافقًا زوجة وأم وأربعة عشر أخًا شقيقًا، وتصح من أربعة وعشرين ومثله مبانيًا أخوين أشقاء مع الزوجة والأم وتصح من أربعة وعشرين أيضًا، ومثاله في أربعة وعشرين موافقة زوجة واثنان وثلاثون بنتًا تصح من ثمانية وأربعين، ومباينًا إن كان البنات ثلاثًا وتصح من اثنين وسبعين، ومثاله في الثمانية عشر موافقة أم وجد وأربعة أشقاء أو لأب، وتصح من ستة وثلاثين، ومثاله فيها مباينًا إذا كان الأخوة ثلاثة وتصح من أربعة وخمسين ومثاله في ستة وثلاثين موافقًا زوجة وأم وجد وأربعة أخوة وتصح من اثنين وسبعين، ومثاله مباينًا إن كان الأخوة ثلاثة وتصح من مائة وثمانية والكسر على أكثر من فريق لك فيه نظران: النظر الأول بين كل فريق وسهامه على ما سبق، النظر الثاني بين المثبتات بالنسب الأربع، وهي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة وحقيقة المماثلة تساوي عددين بحيث لو كان أحدهما ورثة والآخر سهام لأتاهم من واحد كثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة وخمسة وخمسة وحقيقة المداخلة كون أصغر العددين جزءًا من أكبرهما بحيث لو ثني عليه أفناه ولم يزد شيء كاثنين وأربعة وثلاثة وستة ونحوهما وحقيقة الموافقة اتفاق العددين في التجزئة بدون تداخل بينهما كأربعة وستة موافقة بالنصف وستة وتسعة موافقة بالثلث ونحو ذلك، والمباينة هو أن لا يوجد بين العددين تناسب بوجه مما تقدم كثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة ونحو ذلك، فالمتماثلان يكتفى بأحدهما، والمتداخلان يكتفى بأكبرهما، والمتوافقان يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، والمتباينان يضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، فالمثبت من أحدهما المتماثلين، وأكبر المتداخلين، ومبلغ الضرب من وفق أحد المتوافقين أو كامل أحد المتباينين في كامل الآخر هو جزء السهم فاضربه في أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح فحينئذ من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم، فالكسر على فريقين يقع في جميع الأصول إلا الاثنين فلا يقع فيه لأن الفرض الخارج منه وهو