-صلى الله عليه وسلم: (( من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترًا من النار ) ) [1] .
وجعل الإسلام من حق المرأة أن تُسْتَاذَنَ في أمر زواجها، وليس لولي أمرها أن يلزمها بالزواج ممن لا ترضاه زوجًا، لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُسْتَاذَنَ في نفسها، وإذنها صمتها ) ) [2] .
ولو زوجها وليها من غير رغبة منها فأكرهها على الزواج ممن لا ترضاه زوجًا، فالشرع جعل الأمر إليها إن شاءت أجازت وإن شاءت ألغت، فإنَّ امرأةً زَوَّجَهَا أبوها لابن أخيه وهي كارهة فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقول:"يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته"، فدعا الرسول - صلى الله عليه وسلم - أباها وجعل الأمر إليها، فقالت:"أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر"
(1) رواه مسلم.
(2) رواه مسلم.