49.من أراد أن يزكي وعليه أقساط للبنك، فإنه ينظر إلى قيمة الأقساط التي عليه لو سددها حالة للبنك ثم يخصم القيمة من المال الذي تجب عليه الزكاة، فمثلا: لو أن شخصا لديه عروض تجارة قيمتها مئة ألف وعليه أقساط للبنك ثمانون ألفا مقسطة على أربع سنوات، ولو سددها الآن يطالب بسبعين ألفا، فإنه يزكي عن ثلاثين ألفا فقط. (د. يوسف الشبيلي)
50.حديث (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت) حديث ضعيف. رواه أبو داود في سننه عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت) وهذا إسناد منقطع قال المنذري: (مرسل) ولو قاله فلا حرج، والثابت: الحمد لله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. (د. سلمان العودة)
51.إذا طهرت الحائض في رمضان قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة وتيقنت الطهر، فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج في ذلك، فما نزل بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، فهذا ليس بحيض، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. (ابن عثيمين)
52.ما أحوج المسلم أن يكون قوي الإرادة صادق العزيمة وقد أمره الله بمكابدة ألم الجوع والعطش في الصيام، فجدير بالصائم أن لا يفعل بعد إفطاره ما يخل بهذه القوة أو يوهنها أو يقلل من شأنها فيهدم في ليله ما بناه في نهاره من قوة الإرادة التي صبر بسببها عن محبوباته ومألوفاته. (الشيخ عبدالرحمن الدوسري)
53.الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا ومن صام فلا حرج عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا، ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو السفن وبين من سافر في الطائرات فإن الجميع يشملهم اسم السفر ويترخصون برخصه، قال تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) . (ابن باز)