فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 80

ثم ساق من كلام ابن تيمية ما نصه:"وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص، فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده) ، وهذا لفظ البخاري". (1)

قال مقيده عفا الله عنه: المخالف متعالم جدا لا يحسن الإستدلال، فكلام ابن تيمية السابق عن تخصيص العبادة المشروعة بدون مخصص، كمن يخص يوم الجمعة بصيام إذ الصيام مشروع منصوص عليه بالكتاب والسنة، فهل المولد مشروع مثله؟؟

ثم زعم كاذبا أن الحل لدى ابن تيمية: أن لا تُخصص يوم الثاني عشر بالإحتفال فقط، و لكن إحتفل قبله أو بعده، أو في غير اليوم إن لم تستطع أن تضم إليه غيره.

وهذا ما لاسبيل لإثباته من كلام ابن تيمية، لا منطوقا ولا مفهوما بل العكس خلافه، وإنما هو فهم فاسد فهمه المخالف معتمدا على تعالمه في توجيه نصوص استدل بها ابن تيمية دون الربط بينها، ومما يثبت فساد فهمه وتعالمه، قياسه الإحتفال بيوم المولد على الصوم قبل يوم الجمعة أو بعده، وهذا والله من الصوفيات المضحكات المبكيات.

قال المخالف:"وجاء من بعد ابن تيمية تلميذه النجيب إبن قيم الجوزية، ليحل هذا الإشكال من أوسع أبوابه، فيُجيب على من يحتج بالقول بأن بعض الأعمال لم تثبت عن السلف:"

فذكر من كلام ابن القيم ما نصه:"والقائل أن أحدا من السلف لم يفعل ذلك قائل مالا علم له به، فإن هذه شهادة على نفي ما لم يعمله، فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم عليه". (2)

(1) المصد السابق (ص 260) .

(2) الروح (ص 143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت