(الثاني: في جواز قتلهم وأستباحة أموالهم: لقد عرفت أن كثر الأصحاب ذكروا للناصبي ذلك المعنى الخاص في باب الطهارات والنجاسات وحكمة عندهم: كلكافر الحرب يفي أكثر الأحكام وأما على ماذكرناه له من التفسير فيكون الحكم شاملا كما عرفت- الى أن يقول:وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قدأجتمع في حبسة جماعه من المخالفين وكان من خواص الشيعة فأمر غلمانة وهدموا سقف المحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا خمسائة رجل تقريبًا فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل الى الأمام مولانا الكاظم عليه السلام فكتب اليه جواب كتابة بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شئ من دمائهم وحيث أنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلتة منهم بتيس والتيس خير منه فأنظر الى هذه الدية الجزيلة التي لاتعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد فأن ديتة عشرون درهما ولادية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فإنها ثمانمائة درهم وحالهم في الآخرة أخس وأبخس) الأنوار النعمانية 2/307-308
فهذه نظرة الرافضة قاتلهم الله إلى أهل السنة ينقلها الجزائري بكل جرأة بعد أن كشف ستار التقية الذي يمنع كثيرين من علمائم من التصريخ بما صرح به وإلا فهذه عقيدة كل رافضي وهذه نظرتهم لأهل السنة خصوصا وللمسلمين عموما. يستبيحون دماءهم وأموالهم ويرون أن قتلهم أهون من قتل اليهودي بل أهون من قتل الكلب كما صرح به هذا الرافضي الحاقد.
ولهذا كثرة الأحاديث في سرقة المسلمين كما سوف تقرأ
(( خذ مال الناصب حيثما وجدته وأدفع إلينا الخمس ) )تهذيب الأحكام للطوسي 1/384 السرائر لابن أدريس ص 484 وسائل الشيعة للحر العاملي 6/340
((مال الناصب وكل شيء يملكه حلال ) ) تهذيب الأحكام للطوسي 2/48 وسائل الشيعة للحر العاملي 11/60
كل شئ تملكة ياأخي الكريم حلال عند هؤلاء اليهود .