الصفحة 23 من 181

فإذا وقع اختيار الرجل على امرأة فأعجبه منها ما يدعوه لنكاحها فعليه أن يسعى للاقتران بها وفق أحكام الشريعة الإسلامية ،والتي عليه الالتزام بها وهي:

1.يبدأ بالخطوة الأولى وهي التقدم لخطبتها بأن يبعث من يخطبها له , ويباح له عند التقدم للخطبة أن ينظر إلى وجهها وكفيها مع حضور وليها . فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( للمغيرة بن شعبة (( ( (( (( (( (( عندما خطب امرأة:( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) رواه الترمذي .

والخطبة لا تعدّ سوى وعدًا بالزواج وعليه فلا تجوز الخلوة بالمخطوبة لقوله (( ( (( (( (( (( (( (( ((:( لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان ) رواه أحمد .

2.الإيجاب والقبول من الطرفين ، فمن أركان عقد النكاح . الإيجاب والقبول وذلك حتى يضمن رضى البنت وموافقتها على الزواج ,فلا يجوز للولي أن يكره ابنته على الزواج من رجل لا ترغب فيه فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه قال:( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر ) رواه البخاري .

3.حضور شاهدين عدلين عند عقد الزواج ، وذلك من أجل توثيق هذا الرباط المقدس , وحفاظًا على حقوق المرأة من الضياع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت