الصفحة 17 من 52

حكمه من المخدرات والمسكرات التي أولها عبث وأوسطها عادة ونهايتها دمار وعار ونار والعياذ بالله أفتى أكثر العلماء من كل مذهب بتحريمه وأن شاربه وبائعه ومشتريه عصاة لله للأدلة الآتية التي يكفي واحد بتحريمه:

1 -ثبت أنه مفتر يدرك ذلك من أبطأ عنه لصيام ونحوه، فإنه يصاب بالفتور مدة حينما يشربه بخلاف المنبهات كالقوة والشاي فهي على العكس منه ففي الحديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر [1] .

2 -أجمع الأطباء بأنه ضار ينشأ عنه أمراض فتاكة كالسل الرئوي وسرطان الحلق والكحة المزمنة وفساد كريات الدم ومرض القلب ويسمى موت الفجأة، وفي الحديث: «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» [2] .

3 -النفقة فيه تبذير وقد سمى الله المبذرين إخوان الشياطين.

4 -فيه أذى للمؤمنين والمؤمنات الذين لا يدخنون لخبث رائحته وأذية المؤمن بغير حق من عظائم الذنوب.

5 -ما دام أنه كما تقدم فهو خبيث من الخبائث المحرمة بنص الكتاب والسنة إلى جانب أنه يقرب شاربه من الأشرار

(1) رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أم سلمة وصححه السيوطي والعراقي.

(2) رواه البخاري ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت