10-الجلوس للتشهد الأخير: وكل من وصف صلاته صلى الله عليه وآله وسلم فرضًا أو نفلًا يذكر تشهده جالسًا ، كما في حديث أبي حميد الساعدي . (1)
11-التسليمتان: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة: (( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) ) (2) ، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يداوم على ذلك في صلاته كلها ، وربما تجزئ التسليمة عن اليمين في النفل .
12-الطمأنينة في جميع الأركان: وهي عود كل عضو إلى فقاره ، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسيء في صلاته في قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه ، وهذا يدل على أنها ركن ولم يخل بها صلى الله عليه وآله وسلم لا في فرض ولا نفل حتى لو تَجَوَّز في بعض صلاته أتي بالقدر المجزئ من ذلك . والله أعلم .
13-الترتيب: فلا يُقدم سجود على ركوع ، بل تصلى مرتبة لتعليمه صلى الله عليه وآله وسلم المسيء في صلاته الصلاة مرتبة واستعمل حرف العطف المرتب ( ثم ) ، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلاها مرتبة وقال: (( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ). (3)
ولا يسقط الركن بحال من الأحوال ، فإن أسقطه عمدًا بطلت صلاته ، وإن أسقطه سهوًا رجع إليه وأتى به وما ينبني عليه ، وإن أُسقِطَ جهلًا ثم علم وجب عليه الإعادة كالذي أساء في صلاته ، فقد أعاد مرتين أو ثلاثًا ثم طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه ثم صلى حسب تعليمه .
ولابد للأخت المسلمة أن تتعلم هذه الأركان نظريًا بحفظها وعمليًا بتطبيقها.
المبحث الرابع: واجبات الصلاة:
وضابط الواجب في الصلاة هو: ما تجب المحافظة عليه والإتيان به وتبطل بتركه الصلاة عمدًا ويجبره سجود السهو إذا نسيه .
وهذه الواجبات هي:
(1) رواه البخاري برقم 828 ، الفتح ( 2 / 305 ) .
(2) رواه أبو داود في الطهارة برقم 61 .
(3) رواه البخاري في الأذان - باب الأذان للمسافر حديث 631 من الفتح ( 2 / 111 ) .