الصفحة 332 من 3881

فهذه الأمور الأربع أو غيرها ، أي صورة يتمكن فيها مسلم من الحكم في بلد من بلاد المسلمين ويستتب له الأمن والأمر، تجب بيعته وطاعته بالمعروف من غير منكر أو معصية الله.

إذاً، من تحققت له السلطة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته، وحرم الخروج عليه، إلا أذا ظهر منه كفر بواح، فيه من الله برهان ويقول به الراسخون في العلم وأهل الحل والعقد .

(عاشرا: الصلاة والحج والجهاد واجبة مع أئمة المسلمين وإن جاروا.

الحادي عشر: يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا، أو الحمية الجاهلية، وهو من أكبر الكبائر، وإنما يجوز قتال أهل البدعة والبغي، وأشباههم إذا لم يمكن دفعهم بأقل من ذلك، وقد يجب بحسب المصلحة والحال.

الثاني عشر: الصحابة الكرام كلهم عدول، وهم أفضل هذه الأمة ، والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة، ومحبتهم دين وإيمان، وكفرهم بغض ونفاق، مع الكف عما شجر بينهم، وترك الخوض فيه بما يقدح في قدرهم، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم الخلفاء الراشدين ، وتثبت خلافة كل منهم حسب ترتيبهم.

الثالث عشر: ومن الدين محبة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وتوليهم وتعظيم قدر أزواجه أمهات المؤمنين، ومعرفة فضلهن ومحبة أئمة السلف وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان ، ومجانبة أهل البدع والأهواء.

الرابع عشر: الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهو ماضٍ إلى قيام الساعة.

الخامس عشر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة؛ من أعظم شعائر الإسلام، وأسباب حفظ جماعته وهما يجبان بحسب الطاعة والمصلحة معتبرة في ذلك. )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام