4)إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة، والإجماع، ولا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمور الدقيقة، والمعاني العميقة .
5)الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد، حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل حمل كلامهم على المحمل الحسن، ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له.
6)فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنار، وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد، إلا من كان منهم كافرًا في الباطن، أو كان خلافه في أصول العقيدة التي أجمع عليها السلف .
والفرق الخارجة عن الإسلام كفار في الجملة، وحكمهم حكم المرتدين.
7)الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة، وتركها بدعوى جهالة حالة بدعة .
8)لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة، أو الفجور من المسلمين مع إمكانها خلف غيره، وإن وقعت صحت، ويأثم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم، فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه، ولا يجوز تركها .
ومن حُكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه .
9)الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة، أو ببيعة ذوي الحل والعقد منهم، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف، ومناصحته، وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان .)
هذه الأصول، من ضمن منهج السنة والجماعة الذي رسمه الإسلام، من خلال نصوص القرآن، ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، ومن خلال سنة الخلفاء الراشدين، ونهج السلف الصالح.
أعني بذلك أن هذه الأحكام، تعتبر من أصول الدين ومسلماته، وهي مناهج الدين التطبيقية العملية، فيما يتعلق بالأحكام العامة والمصالح العظمى والمصالح الكبرى، ذلك أن أمور العقيدة على نوعين:
-أمور علمية اعتقداية، كأصول الإيمان الستة.