والشافعي (1) ، وهو المشهور عن أحمد ونص عليه (2) وذكر المرداوي أنه (( الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، ونص عليه ) ) (3) ،، وبه قال الثوري والأوزاعي (4) ، وأبو يوسف وأبو محمد صاحبا أبي حنيفة (5) ، وأبوثور، (6) وابن المنذر (7) ، قال الترمذي: (( والعمل على هذا الحديث ـ يعني حديث جابر المتقدم ـ عند أكثر أهل العلم: أنه لايرمى بعد النحر إلا بعد الزوال ) ) (8) ، قال القاضي عياض: (( وهو قول كافة العلماء والسلف إلا أباحنيفة ) ) (9) ، وعزاه ابن عبدالبر والنووي وابن رشد إلى جمهور العلماء (10) ، وابن عبدالبر إلى عمر وابن عباس وابن عمر وجماعة التابعين (11) وابن بطال إلى عمر وابن عباس وابن الزبير والجمهور (12) ، وعزاه المحب الطبري لإبراهيم النخعي (13) ، واختاره من المتأخرين: الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (14) ، والشيخ محمد بن عبدالرحمن المباركفوري (15) والشيخ محمد بن إبراهيم (16) والشيخ محمد الأمين الشنقيطي (17)
(1) انظر: الحاوي ( 4/ 194) ، المجموع ( 8 / 239) ، النجم الوهاج ( 3 / 540)
(2) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج ( 1/ 536) ، المغني ( 5 / 328) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( 3 / 278)
(3) الإنصاف ( 4/ 45)
(4) ا نظر: التمهيد ( 7 / 272) ، المغني ( 5/ 328)
(5) انظر: بدائع الصنائع ( 2 / 138) ، المبسوط ( 4 / 68) ، الهداية ( 4/ 152) .
(6) انظر الاستذكار ( 13 / 214)
(7) انظر: الاقناع ( 1/ 222)
(8) جامع الترمذي ( 3/ 232)
(9) إكمال المعلم ( 4/ 378)
(10) انظر: الاستذكار ( 13 / 214) ، شرح النووي على صحيح مسلم ( 9 / 48) ، بداية المجتهد ( 1/ 353) .
(11) انظر: التمهيد ( 7 / 272)
(12) انظر: شرح صحيح البخاري ( 4 / 415)
(13) انظر: القرى لقاصد أم القرى ( 524) .
(14) انظر: منسك الحج ( ص38)
(15) انظر: تحفة الأحوذي ( 3/ 545)
(16) انظر: انظر فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ( 6 / 98 ) .
(17) انظر: أضواء البيان ( 5 / 294)