فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 80

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال - وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم-:"إن الله قد بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل، أو الاعتراف" [البخاري (8/26) ومسلم (3/1317) ] .

( 3) حد اللواط:

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) [الترمذي (4/57 ـ 58) وأبو داود (4/607) قال المحشي على جامع الأصول (3/549) : وإسناده حسن] .

( 4) حد الخمر:

عن أنس رضي الله عنه،"أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين" [البخاري (8/13) ومسلم (3/331) ] .

وفي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) [الترمذي (4/48) وأشار إلى أن هذا الحديث منسوخ فيما يتعلق بالقتل، وأبو داود (4/623-626) وقال المحشي على جامع الأصول (3/587) :"وللحديث روايات كثيرة من عدة طرق، يصير بمجموعها صحيحًا، ولكنه منسوخ عند جمهور أهل العلم، وقد جمع طرقه أحمد شاكر في رسالة سماها: كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر"] .

فهذه النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة واضحة الدلالة على وجوب تنفيذ الحدود على مرتكبي أي معصية من هذه المعاصي.

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على عدم تنفيذ الحدود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت