فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 883

وأنكر ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» على من أثبتها في الخبر فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحًا [1] .

ولما ذكره النووي في «شرح المهذب» بدونها قال: وفي رِواية رويناها في «الأربعين» لعبد القادر الرهاوي [2] : ماذا عليه من الإثم [3] . ا. هـ من «الفتح» .

قلت: ورِواية ابن أبي شيبة التي أشار إليها ابن حجر هي في «المصنف» ، كتاب الصلاة، باب من كان يكره أن يمر الرجل بين يدي الرجل وهو يصلي [4] قال: نا وكيع ابن الجراح، عن سفيان، عن سالم أبي النضر، عن (بشر بن سعيد، عن عبد الله بن جهم) [5] مرفوعًا: «لو يعلم أحدكم ما له في الممر بين يدي أخيه وهو يصلي من الإثم لوقف أربعين» . كذا في المطبوع وهو يختلف في سياقه عن الذي ذكره ابن حجر إلا أن فيه: «من الإثم» ، ولعل ما ذكره ابن حجر في موضع آخر لم أقف عليه،

(1) وينظر: أيضًا: «الإعلام» 4/ 205 وذكر أن من أثبتها هو العجلي.

(2) تحرفت في المطبوع إلى الهروي.

(3) «المجموع» 3/ 219 - 220 وينظر: أيضًا: «التلخيص الحبير» 1/ 286 كتاب الصلاة باب شروط الصلاة (461) ، و «الخلاصة» للنووي 11/ 521 - 522 (1749، 1750) .

(5) كذا في المطبوع من «المصنف» ، والصواب: (بسر بن سعيد عن عبد الله بن جهيم) .

ينظر «الاستيعاب» 4/ 190 ترجمة أبي جهيم الأنصاري عبد الله بن جهيم، و «أسد الغابة» 6/ 59 - 60، و «الإصابة» 4/ 36، «تهذيب» 4/ 72 - 73 ترجمة بسر بن سعيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت