حديث ابن جريج: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ - إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ ... [1] .
الموضع السادس: في كتاب: البيوع، باب: ثمر الحائط يباع أصله.
حديث نافع مولى ابن عمر: أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ وَقَدْ أُبِّرَتْ وَلَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ. سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَ». [2] .
الموضع السابع: كتاب: الشركة، باب: الشركة في البيع. حديث أبي عقيل: أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَتَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ ... الحديث [3] .
الموضع الثامن: كتاب: الغصب، باب: لا يملك أحد بالجناية شيئا جنى عليه ..
حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: كَانَ لأَبِي بَكْرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ .. [4] .
الموضع التاسع: في كتاب: القراض، باب: المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه ..
(1) «السنن الكبرى» 5/ 78، وهو في «الصحيح» كتاب: الحج، باب: طواف النساء مع الرجال 2/ 152 - 153 (1618) .
(2) «السنن الكبرى» 5/ 298، وهو في «الصحيح» كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعة أو بإجارة 3/ 78.
(3) «السنن الكبرى» 6/ 79، وهو في «الصحيح» (6353) كتاب: الدعوات، باب: الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رءوسهم 8/ 76.
(4) «السنن الكبرى» 6/ 97، وهو في «الصحيح» 5/ 43 (3842) كتاب: المناقب، باب: أيام الجاهلية.