وعلى هذه النظرة شرّع الشَّارِع التكاليف الشَّرْعية، و أناط الحقوق والواجبات للرجال والنساء، فحين تكون التكاليف الشَّرْعية أي الحقوق والواجبات حقوقًا وواجبات إنسانية تجد الوحدة في التكاليف الشَّرْعية، فلا تباين ولا اختلاف بين الرَّجُل والمرأة في الحقوق والوجبات، وحين تكون هذه الحقوق والواجبات وهذه التكاليف الشَّرْعية تتعلق بالذكورة والأنوثة وبطبيعة كل منهما في الجماعة وموضعه في المجتمع، تكون هذه التكاليف الشَّرْعية متنوعة بين الرَّجُل والمرأة لأنها لا تكون علاجًا للإنسان مطلقًا، وإنما علاجًا لنوع من الطبيعة الإنسانية هي الذكورة والأنوثة.
... ولذلك جاء الإسلام بأحكام متنوعة خصّ الرجال ببعضها وخصّ النساء ببعضها، وميّز بين الرجال والنساء في قسم منها وأمر أن يرضى كل منهما بما خصّه الله به من أحكام ونهاهم عن التحاسد وعن تمني ما فضّل الله به بعضهم على بعض، قَالَ تعالى: { وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ } (1) . وهذا التخصيص في الأحكام ليس معناه عدم مساواة، وإنما علاج لأفعال الأنثى باعتبارها أنثى وعلاج لأفعال الذكر باعتباره ذكرًا وكلها قد عولجت بخطاب يتعلق بأفعال العباد.
(1) النساء / 32.