1 -تخليص البضائع قبل وصول مستندات الشحن:
أ مغطى بخطاب اعتماد 1000 دينار.
ب غير مغطى بخطاب اعتماد 3000 دينار (14) .
التكييف الفقهي لخطاب التأمين:
خطاب الضمان ليس عقدًا جديدًا وإنّما هو عقد الضمان المعروف في الفقه الإسلامي اسمًا ومعنىً، ويتّضح هذا من الموازنة بين تعريف خطاب الضمان المعمول به في البنوك، الذي سبق بيانه وتعريف عقد الضمان في الفقه الإسلامي الذي نبيّنه فيما يلي، ثم من بيان بعض خصائص خطابات الضمان التي قد يظن أنها لا تتفق مع أحكام عقد الضمان في الفقه الإسلامي ثم دفع حجة من ذهب إلى أن خطاب الضمان عقد مستحدث مختلف عن عقد الضمان (الكفالة) .
الضمان في الفقه الإسلامي:
تعريف الضمان:
أذكر فيما يلي تعريف الضمان في المذاهب الأربعة مبتدئًا بالمذاهب التي تستعمل لفظ الضمان - المذهب المالكي، الشافعي، الحنبلي، ثم المذهب الحنفي الذي يستعمل كلمة الكفالة. واللفظان مؤداهما واحد.
المذهب المالكي:
الضمان ويسمى كفالة وحمالة وزعامة (15) هو: (التزام مكلف غير سفيه دينًا على غيره، أو طلبه من عليه لمن هو له، بما يدل عليه) (16) .
هذا التعريف يشمل أنواع الضمان الثلاثة عند المالكية: ضمان المال، ضمان الوجه، وضمان الطلب (17) ، والذي يهمنا هنا هو ضمان المال الذي عرّفه الدردير بأنه: (التزام مكلف غير سفيه دينًا على غيره) .
وأركان الضمان عند المالكية خمسة: ضامن، ومضمون، ومضمون له، ومضمون به، وصيغة.
وعرّف الشيخ خليل الضمان بأنه: (شغل ذمة أخرى بالحق) (18) .
المذهب الشافعي:
عرّف الشيرازي الضمان بأنه: (إيجاب مال في الذمة بالعقد) (19) .
وعرّفه الرملي بأنه: (التزام الدين والبدن والعين) (20) .
والتعريفان مؤداهما واحد بالنسبة لالتزام المال غير أن الشيرازي خصص الضمان بالمال، وخصص الكفالة بالبدن، وتحدث عنها بعد حديثه عن الضمان (21) ، والرملي جعل الكفالة قسمًا من الضمان، وعرّفه بما يشمل ضمان المال والبدن والعين، مخالفًا ما مشى عليه النووي في المتن في تخصيص الضمان بالمال، والكفالة بالبدن (22) ، وما نقله