فهرس الكتاب
الصفحة 82 من 134

المسألة الرابعة: التأمين والجهر به

قال محمد تقي الدين: إعلم أن التأمين في الصلاة عند نهاية الفاتحة فرض على كل مصل سراً وجهراً في الجهرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( صلوا كما رأيتموني أصلي ) )أخرجه البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث، وقد روى الأئمة في التأمين سبعة عشر حديثاً وثلاثة آثار أقتصر على ذكر بعضها:

1-عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا أمَّن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) ).

2-عن ابن شهاب: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين ) )روى [1] الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب.

3-وفي رواية: (( إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) )رواه أحمد والنسائي.

4-عن أبي هريرة قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول ) ). رواه أبو داود وابن ماجة وقال: (( حتى يسمعها الصف الأول فيرتج

(1) قال راقمه: كذا في (( الحسام الماحق ) )ولعل الصواب: رواه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام