في ليلة السابع والعشرين رجاء أن ينالوا ليلة القدر، إذا الأخبار قد كثرت بأنها ليلة السابع والعشرين من رمضان، وفي غير هذه البلدة المصاحف معلمة بالآيات، وإنما سموه ركوعًا على تقدير أنها تقرأ في كل ركعة [1] .
ثانيًا
فتاوى معاصرة بشأن الختم في التراويح وتتبع ذلك في المساجد:
1 -من فتاوى الشيخ ابن باز:
السؤال: يحرص كثير من الأئمة على إن يختموا القرآن في التراويح والتهجد لإسماع الجماعة جميع القرآن فهل في ذلك حرج؟
الجواب: هذا عمل حسن فيقرأ الإمام كل ليلة جزءا أو أقل لكن في العشر الأخيرة يزيد حتى يختم القرآن ويكمله هذا إذا تيسر بدون مشقة، وهكذا دعاء الختم فعله الكثير من السلف الصالح وثبت عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وفي ذلك خير كثير والمشروع للجماعة أن يؤمنوا على دعاء الإمام رجاء أن يتقبل الله منهم وقد عقد العلامة ابن القيم رحمه الله بابا في كتابه:"جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام"ذكر فيه حال السلف في العناية بختم القرآن فنوصي بمراجعته للمزيد من الفائدة [2] .
2 -من فتاوى الشيخ ابن جبرين:
السؤال: ما حكم الارتحال لحضور الختمة في أحد الحرمين؟ لأننا نرى أن كثيرا من الناس لا يصلي التراويح ولا القيام، فإذا جاء وقت الختمة توافدوا بأعداد هائلة؟ ومما هو ملاحظ أنه قد رسخ لدى بعض الناس أن ليلة الختمة ليلة مميزة، فيقع تعظيمها والتفرغ لها، والإكثار من العبادة فيها، حتى أن بعضهم ربما حرص بعد الانتهاء من ختمة القرآن مع الإمام أن يذهب إلى مسجد آخر ليشهد ختمة الإمام، الأخرى، فما موافقة ذلك للسنة؟
الجواب: إذا عرف أن الدعاء عند الختمة مشروع، وأنه كان معروفا عند السلف، وعلم أنهم كانوا يحضرون القارئ عند ختمه للقرآن، ويؤمنون على دعائه فإن الحضور المذكور سنة وفضيلة، حيث كان الداعي من أهل الفضل والدين، والصلاح، ممن يرجى إجابة دعائه، وحيث إن الموضع له فضله وشرفه، ومضاعفة الأعمال فيه، وكونه مظنة القبول، وحيث يؤمن عليه الجمع الغفير من المصلين، من رجال ونساء، وكبار وصغار، ولكن يكون القصد من السفر الصلاة في الحرمين، وأداء النسك، أو الاعتكاف، أو الإكثار من نوافل الصلاة فيهما، والمحافظة على صلاة الجماعة، ويكون حضور دعاء الختم تابعا لذلك، فأما من لا يصلي في رمضان التراويح، ولا يقوم ليالي العشر، وإنما يحضر دعاء الختم، أو يسافر لأجله فإنه قليل الحظ من حصول المغفرة، والعتق من النار.
3 -من فتاوى اللجنة الدائمة:
الدعاء بعد ختم القرآن مشروع أيضًا إلا أنه لا يداوم عليه ولا يلتزم فيه صيغة معينة كأنه سنة متبعة؛ لأن ذلك
(1) المبسوط: 2/ 146، الفتاوى الهندية: 1/ 118، وبعض المصاحف المطبوعة في دول وسط آسيا بها هذا التقسيم.
(2) فتاوى الشيخ ابن باز.