لكن يستدل له بما روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر) (1) فإن أذن بغير وضوء فأذانه صحيح باتفاق العلماء.
قال: (مستقبل القبلة)
إجماعًا - وهذا ما عليه العمل عند أهل العلم - فإن أذن لغير القبلة فصحيح، لكن المستحب أن يؤذن إلى القبلة، وقد أجمع أهل العلم على القول به.
قال: (جاعلًا إصبعيه في أذنيه)
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول (17) ، وأخرجه النسائي في الطهارة برقم 38، وابن ماجه برقم 350. سنن أبي داود [1 / 23] .