فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 3290

ويدل عليه ما رواه أبو داود مبوبًا عليه بقوله"باب الأذان على المنارة"ثم روى أن بلالًا كان يؤذن على أرفع بيت حول المسجد (1) .

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق هو تابعي قال: من السنة أن يؤذن على المنارة، وأن يقيم في المسجد) (2) والإسناد صحيح إلى عبد الله - والتابعي إذا قال"من السنة"فهو مرفوع.

وأما مع ظهور رافعات الصوت فإن استعمالها كاف عن ذلك فإن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

* ويستحب للمؤذن أن يؤذن قائمًا إجماعًا وهو كذلك أرفع لصوته وأبلغ في الإعلام، فإن أذن جالسًا فأذانه صحيح بالإجماع (3) .

قال: (متطهرًا)

يستحب أن يؤذن متطهرًا وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤذن إلا متوضئ) (4) لكن الحديث إسناده ضعيف.

وروى موقوفًا إلى أبي هريرة وإسناد ضعيف أيضًا فلا يصح موقوفًا ولا مرفوعًا.

(1) قال أبو داود في سننه [1 / 357] في كتاب الصلاة:"باب الأذان فوق المنارة" (519) ثم قال:"حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر.."

(3) وقيل بعدم الإجزاء، راجع حاشية الروض المربع.

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء (200) قال:"حدثنا علي بن حُجْر حدثنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يؤذن إلا متوضئ) . وقال (201) حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة: لا يُنادي بالصلاة إلا متوضئ) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت