وإذا تمالأ - كما في القاعدة الشرعية - أهل بلد على ترك شعيرة من الشعائر الإسلامية فإنهم يقاتلون وهذه المقاتلة ليست فرعًا عن التكفير، بل كونهم قد تمالؤوا على ترك شعيرة من الشعائر الظاهرة هذا يقتضي قتالهم على ذلك كما قرر ذلك شيخ الإسلام كأن يتمالؤوا على ترك الزكاة أو ترك غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة كصلاة العيد ونحوها فإنهم يقاتلون ومن ذلك الأذان.
وقد ثبت في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان يغير إذا طلع الفجر فإذا سمع أذانًا وإلا أغار) (1) فمن تركوا شعيرة من الشعائر فإنهم يقاتلون حتى يظهروا هذه الشعيرة.
والحمد لله رب العلمين.
الدرس الثالث والخمسون
(يوم الأحد: 16 / 2 / 1415 هـ)
قال المؤلف رحمه الله: (وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع)
"أجرتهما": أي الأذان والإقامة.
في هذه الجملة ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أن الرزق على الأذان والإقامة من بيت المال لعدم المتطوع جائز.
وهذا مما اتفق عليه أهل العلم، وقد ذكر الموفق أنه لا يعلم بين أهل العلم فيه خلافًا وهذا كرزق الغزاة والقضاة وغيرهم. فالرزق يجوز أخذه مطلقًا.
المسألة الثانية: أنه لا يجوز للإمام أن يدفع رزقًا للمؤذن إلا إذا عدم المتطوع. أما إذا كان ثمت متطوع فلا يجوز ذلك حفظًا لمال المسلمين وصيانة له من الضياع، وهذه المسألة هي ظاهر المذهب في قوله"لعدم متطوع"
المسألة الثالثة: أن الأجرة محرمة على الأذان والإقامة.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان (382) عن أنس بن مالك قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار …"