فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 3290

فإذن: يستحب له أن يدهن غبًا، ويكره له أن يدهن كل يوم، ولكن إذا كان كثير الشعر بحيث يكون فيه شعث كثير جدًا، فحينئذ تزول الكراهية، وقد روى النسائي بإسناد صحيح أن أبا قتادة الإنصاري: كان له جُمَّة"أي شعر كثير يضرب على كتفه"فأمره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يحسن إليه) (1) .

ـ وهنا عند هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف مباحث:

[المبحث الأول] : هل السنة إتخاذ الشعر أم حلقه؟

قال الإمام أحمد: (إتخاذ الشعر سنة ولو قدرنا عليه لفعلنا، ولكن له كلفة ومؤؤنه) أي يحتاج إلى كلفة من مشط وترجيل ودهان ونحو ذلك.

وأما الدليل على سنيته: فهو أنه فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد ثبت في الصحيحين أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـكان له شعر يضرب على منكبه) (2) .

وثبت في مسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان له شعر إلى شحمة أذنه) (3) يعني: كان أحيانًا إلى منكبه، وأحيانًا إلى شحمة أذنه، إذا أخذ منه في حج أو عمره.

ـ ومن أبقاه فعليه أن يكرمه فيكون له كلفة ومؤونة كما قال الإمام أحمد.

ـ أما حلق الرأس فقد أجمع العلماء على إباحته، كما قال ذلك: ابن عبد البر رحمه الله ـ

لكن هل يكره له حلقه أم لا؟.

نص الإمام أحمد على كراهية حلقه، وقال: (كانوا يكرهونه) أي كان السلف.

وفي رواية عنه أن تركه أفضل، فيكون حلقه غير مكروه.

وقد ذكر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في صفة الخوارج أن سيماهم التحليق، وهذا لا يقتضي التحريم؛ لأن ليس كل تشبه محرم.

فالأظهر: أن تركه أولى إلا في حج أو عمرة.

[المبحث الثاني] : إذا اتخذ شَعْرًا فهل يسدله سدلًا أم يفرقه فرقًا؟

السدل هو أن ترسل الشعر من غير أن تفرقه، والفرق: هو أن تجعل الشعر على صفقتين، صفقه بيمينه وصفقه شماله، فيظهر أصل الرأس.

والجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت