فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 3031

"وشق الجيوب"؛ أي: خرق ثوبه عند البكاء.

"ودعا بدعوى الجاهلية"؛ أي: وقال عند البكاء ما يقول به أهل الجاهلية ممَّا لا يجوز في الشرع.

روى هذا الحديث عبد الله بن مسعود.

1225 - وقال:"أنا بريءٌ ممن حَلَقَ، وسَلَقَ، وخَرَقَ".

قوله:"حلق"؛ أي: حلق رأسه عند المصيبة، وكان عادةُ العرب إذا مات لأحدهم قريبٌ أن يحلق رأسه، كما أن عادة العجم قطعُ بعض شعر الرأس.

"سلق"؛ أي: رفع صوته بالبكاء وقال ما لا يجوز، فإن لم يقل بلسانه قولًا قبيحًا لا بأس بالبكاء.

"وخرق"؛ أي: شق ثوبه بالمصيبة.

روى هذا الحديث أبو موسى الأشعري.

1226 - وقال:"أربعٌ في أُمَّتي من أمرِ الجاهليةِ لا يَتْرُكُونَهن: الفخْرُ في الأَحسابِ، والطَّعنُ في الأنسابِ، والاستسقاءُ بالنُّجومِ، والنِّياحةُ."

وقال:"النائحةُ إذا لم تَتُبْ قبلَ موتِها، تُقامُ يومَ القيامَةِ وعليها سِرْبالٌ من قَطِرَانٍ ودِرْعٌ من جَرَبٍ".

قوله:"الفخر في الأحساب"، (الأحساب) : جمع حَسَب، وهو ما يَعُدُّه الرجل من الخصال التي تكون فيه كالشجاعة والفصاحة وغير ذلك؛ يعني: تفضيلُ الرجل نفسَه على غيره ليَحْقِرَه لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت