فهرس الكتاب

الصفحة 959 من 3031

قوله:"السِّقط يصلَّى عليه"مذهب الشافعي وأبي حنيفة: أنه يصلَّى على السقط إن استهل؛ أي: صوَّت حين انفصل من أمه ثم مات، وإن لم يستهلَّ لم يُصلَّ عليه.

وقال أحمد: يصلَّى عليه إذا كان له أربعةُ أشهر وعشرٌ في البطن، ونُفخ فيه الروح، وإن لم يستهلَّ حين انفصل من الأم.

في نسخ"المصابيح"وفي"شرح السنة": أن راوي هذا الحديث: المغيرة ابن زياد.

1189 - عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه قال: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكرٍ وعمرَ يمشونَ أمامَ الجنازةِ. ورواه بعضهم مرسلًا.

قوله: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - يمشون أمام الجنازة. ورواه بعضهم مرسلًا.

"سالم": هو سالم بن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -.

وبهذا الحديث قال الشافعي وأحمد.

1190 - وعن عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه -، عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"الجَنازةُ متبوعةٌ، ولا تَتْبَعُ"، وإسناده مجهول.

قوله:"الجنازة متبوعة ولا تتبع"وإسناده مجهول.

يعني: الناس يمشون خلف الجنازة، وبهذا قال أبو حنيفة.

وعلةُ المشي خلف الجنازة: لينظر الناس إلى الجنازة، ويعتبرون وينتبهون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت