وقيل من ماله، وصححه الناظم في آدابه وهما احتمالان مطلقان في التلخيص في باب اللباس. انتهى.
وقال ابن حمدان: المراد بالصورة ما لها جسم مصنوع له طول وعرض وعمق.
قلت: والمعتمد له شراؤها من مالها كما جزم به في الإقناع وغيره والله الموفق [1] .
انتهى ما قاله السفاريني رحمه الله تعالى.
ومما ورد في كتاب (كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع) لمؤلفه أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي رحمه الله تعالى.
قال: وأما المصور صورة الحيوان فإن كان معلقا على حائط أو سقف كثوب أو عمامة أو نحوها مما لا يعد ممتهنا فحرام أو ممتهنا كبساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها فلا يحرم، لكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ الأظهر أنه عام في كل صورة لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة) ولا فرق بين ما له ظل ولا ما لا ظل له، هذا تلخيص مذهب جمهور علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم كالشافعي، ومالك، والثوري، وأبي حنيفة وغيرهم وأجمعوا على تغيير ما له ظل.
قال القاضي: إلا ما ورد في لعب البنات الصغار من الرخصة، ولكن كره مالك شراء الرجل ذلك لبنته. وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن منسوخ- انتهى [2] .
وقال الشيخ (محمد رشيد رضا) رحمه الله تعالى [3] :
(1) غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب جزء 2 - صفحة 212 - 213
(2) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع
(3) فتاوى الشيخ (محمد رشيد رضا) ، المجلد الرابع صفحة 1401 - 1402هـ