فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 25

يقول العيني في شرح هذا الحديث: (قال ابن بطال: في هذا الحديث دليل على أن النساء يخرجن لكل ما أبيح لهن الخروج ، من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم ، وغير ذلك مما تمس به الحاجة) (1)

5-من السنة: فلم يرد عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه ولى امرأة على القضاء أو إحدى الولايات العامة ولو كان ذلك حقًا لها لما حرمها منه النبي صلى الله عليه وسلم .

6-قوله صلى الله عليه وسلم ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (2) .

وذلك عندما أخبر أن بنت كسرى تولت الحكم بعد أبيها .

وجه الاستلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أسباب عدم الفلاح تولي المرأة للولايات العامة والقضاء نوع من أنواع الولاية وان كان الحديث جاء في موقف خاص فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

قال الصنعاني ـ رحمه الله تعالى ـ:"فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقومها توليتها لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب) (3) "

(1) عمدة القاري 20/218

(2) البخاري ج4ص1601 النسائي ج8 ص227 الترمذي ج4 ص 226

(3) الصنعاني محمد بن إسماعيل/ سبل السلام /دار إحياء التراث ج4 ص96

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت