فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 25

وقال بعضهم (هو الدخول بين الخالق والمخلوق ليؤدي فيهم أوامره و أحكامه بواسطة الكتاب والسنة) . (1) يؤخذ عليه: بأن كثيرا من وظائف الخلافة تدخل فيه، وأما الثاني فيشمل التدريس والإفتاء.

3-الشافعية: (فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى) (2)

التعريف المختار:

فصل الخصومات بإظهار حكم الشارع فيها على سبيل الإلزام وهذا التعريف يتضمن ثلاثة مقاطع:

وظيفة القضاء فض النزاعات

وظيفة القاضي إظهار حكم الله تعالى في القضية.

حكم القاضي ملزم ومجبر بخلاف الإفتاء

ثانيا: حكم تولي المرأة للقضاء:

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

أ) القول الأول: المنع مطلقا .

وهو قول الجمهور ( الحنابلة والشافعية والمالكية وزفر من الحنفية ) (3)

قال ابن قدامه: ( أحدها: الكمال وهو نوعان كمال الأحكام , وكمال الخلقة أما كمال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا) (4) قال الإمام القرافي: ( وهو أن يكون ذكرا لان يقضي الأنوثة يمنع من زجر الظالمين وتنفيذ الحق) (5) قال الفيروز آبادي: ( وينبغي أن يكون القاضي ذكرًا...) (6)

أدلة القول الأول:

1-قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)النساء (34)

(1) العز بن عبدالسلام الإحكام دار السلام ج 1ص372

(2) الشربيني محمد الخطيب /مغني المحتاج/ دار الفكر ج 4ص372

(3) 1 الدسوقي محمد عرفة/ حاشية الدسوقي/ دار الفكر) ج4ص129

(4) 2 ابن قدامه عبد الله بن أحمد المقدسي/ المغني/ دار الفكر ج9ص39

(5) القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس/ الذخيرة: دار الغرب ج10ص116

(6) الفيروزبادي إبراهيم بن علي بن يوسف التنبيه:دار النشر / ابن كثير ـ دمشق 1/337

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت