فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 20

إذا قتله بتجرع الخمر فالصحيح عندهم أنه يقتل بالسيف، ورأى عندهم أنه يسقى مائعا مباح كخل مثلًا (1) .

عند المالكية: يستوفى القصاص بالسيف (2) .

المسألة الرابعة

الرأي الراجح وضوابط استخدام آلات القصاص

الرأي الراجح:

بعد النظر في الأدلة يمكننا أن نجد طريقة للجمع بين الأدلة، من باب إعمال الدليلين أولى من إهمالهما فأقول:

إن أمكن تطبيق القصاص بنفس الطريقة التي ارتكبها الجاني نفعل ذلك.

إن لم يمكننا ذلك، وهذه الحالة هي ما نعايشه اليوم، حيث إن الدولة هي التي تنفذ الحكم وليس الأفراد، وتنفيذ الحكم يقع من قبل الدولة.

فيذهب الباحث إلى الانطلاق من تعليل الحنفية من الاقتصار على استخدام السيف كما قال الجصاص بـ:"إن المراد بالقصاص إتلاف نفسه -أي القاتل- بأيسر الوجوه وهو السيف" (3) . فالعلة هي إذا إيقاع القتل بأي أداة تزهق روح الجاني بأيسر ما يمكن من الألم والعذاب، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمتى وجدت العلة؛

نثبت بها الحكم، فإذا زالت العلة ؛ زال الحكم بزوالها و انتهى بانتهائها (4)

(1) ... الخطيب، الشربيني، مغني المحتاج، 4/45.

(2) ... الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج6/ص222.

(3) ... الجصاص، أبو بكر، أحمد بن علي، (ت: 370هـ) ، أحكام القرآن، ضبط نصه وخرج أحاديثه: عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1415هـ - 1994م، ج1/ص199.

(4) الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، قاعدة أصولية ذكرها د. محمد صدقي البورنو في: موسوعة القواعد الفقهية، مكتبة التوبة- الرياض، و دار ابن حزم - بيروت، ط 1، 1421هـ، 2000م، ج5/ص195.

وللتلطف بالنظر إلى كتب الأصول مثل:

الرازي، فخر الدين، محمد بن عمر (ت. 606هـ) ، المحصول في علم أصول الفقه، دراسة وتحقيق: د. طه العلواني،مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1412هـ، 1992م، ج5/ص 207.

الزركشي، بدر الدين، محمد بن بهادر (ت. 794هـ) ، البحر المحيط في أصول الفقه، تحرير:د. عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط1، 1409هـ، 1988م، ج5/ص 243

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت