الصفحة 14 من 14

(48) يلاحظ هنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يُفْتِ بملكية هذا المال الخبيث مع كونها جاهلة وقد تابت وحافظت على حدود الله، وذكر في موضع آخر (22/8) أن من تاب على أموال محرمة قبضها في حال الفسق أنه يملكها؛ لأن التوبة تهدم ما كان قبلها وأنه ليس بأولى من الكافر، والفرق بين القولين - والله أعلم - أن وجوب التخلص إنما هو في العين والمنفعة المحرمة في أصلها كمهر البغي ... أوكان المال موجودًا وأمكن التخلص منه، وقوله الآخر محمول على ماكان محرمًا في وصفه دون أصله أو حرم لكسبه أو كان المال المحرم قبض في حال الفسق منذ زمن بعيد ولم يمكن تمييزه، أو يكون هذا رأي آخر له في المسألةوالله أعلم.

(49) رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ (كتاب المساقاة -باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي) (3/1199) .

(50) مجموع الفتاوى (29/308) .

(51) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (1/247) .

(52) أحكام أهل الذمة (1/575) .

(53) مدارج السالكين (1/390) .

(54) زاد المعاد (5/779) بتصرف يسير، وانظر مدارج السالكين (1/390) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت