ج5 ص209 ,40 ج3 ص127[، فقد روى أبو داوود عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال:
"قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت"]26 ج2 ص244[.
ثانيا: وسائل الضرب غير المبرح: [1]
بّين الفقهاء في كتبهم وسائل الضرب المشروعة، فقالوا أن للزوج أن يضرب زوجته بالوسائل الآتية:
الوسيلة الأولى: باليد]9 ج3 ص465[،والضرب باليد يكون بالأمور الآتية:
1 -بالسواك ونحوه أو بقصبة صغيرة كما روي ذلك عن ابن عباس في تفسيره للضرب أو بطرف الثوب أو باللكز]42 ج5 ص 73 - 74 ,46 ج5 ص25 29 ج5 ص178[.
2 -بدرة أو مخراق وهو منديل ملفوف لا بسوط ولا خشب ولا عصا، لأن المقصود التأديب والزجر لا الإتلاف والإيذاء]21 ج5 ص210،16 ج4 ص252، 41 ج16 ص 450[
الوسيلة الثانية
بالسوط والعصا ولا يبالغ فيه، و أن يتقي الوجه ويفرق الضرب و لا يزيد عن عشرة، كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء]21 ج5 ص210 ,16 ج4 ص252 ,41 ج16 ص450 [, لقوله صلى الله عليه وسلم"لا يجلد أحدكم فوق عشر أسواط إلا في حد من حدود الله"] 1 ج8 ص215 ,2 ج11 ص361[.
(1) 11 ... يلاحظ في كتب المالكية والشافعية أن محل جواز الضرب من الزوج عندهم، إذا غلب على ظنه إفادته في إصلاح الزوجة وتأديبها وإلا فلا يضربها، لأنه حينئذ عقوبة بلا فائدة ولا يحقق الغاية التي شرع من أجلها وهو عودة الزوجة عن نشوزها]15 ج5 ص263،35 ص236، 17 ج4 ص254،37 ج3 ص260 [.
أقول: لا شك أن هذا قيد في محله حتى لا يتخذ بعض الأزواج مشروعية الضرب مبررا لإيقاعه سواء أحقق الغاية منه أم لا. والله أعلم.