فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 15

وبالنسبة لهدي التمتع والقران والهدي الواجب بسبب ترك واجب فمحله الحرم ولا يجوز ذبحه في غير الحرم ، وهنا ملاحظة مهمة جديرة بالذكر وهي أن بعض الحجاج يدفعون لبعض المؤسسات والشركات قيمة الهدي وتقوم هي بدورها بذبح الهدي في بلاد خارج الحرم ، في بلاد إسلامية أو غير إسلامية ثم تدفع وتوزع بين الفقراء هناك ، ولا شك أن هذا الأمر مخالف للشرع القويم ، مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فالله تبارك وتعالى يقول:"هديًا بالغ الكعبة" [ البقرة ] ، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذبح الهدي إلا في حرم مكة ، ولو كان جائزًا ذبحه في الحرم ، لذبح في المدينة لقربها منه ، بل قد أرسل الهدي وقلده وأشعره وأرسله إلى مكة ، وهو بالمدينة ، فدل ذلك على أن الهدي لا يذبح إلا في الحرم ، وهذا ما نص عليه العلماء رحمهم الله ، ولكن لو قدر أنه كان هناك كفاية للمحتاجين في مكة ، وبقي منه شيء يوزع خارج مكة ، فلا بد أن يذبح في مكة ثم يوزع خارج الحرم ولا بأس بذلك ، المهم أن يكون الذبح في الحرم .

العيوب المانعة من الاجزاء:

هي نفس العيوب المانعة من الاجزاء في الأضحية والعقيقة وهي كما يلي:

وقبل أن أذكر العيوب أود أن أذكر الأحاديث المانعة من الإجزاء فمن الأحاديث ما يلي:

1_ في حديث البراء بن عازب وفيه"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الجذع من المعز ، وقال لأبي بردة: ( اذبحها ولا تصلح لغيره ) (1) ."

2_ وعن علي رضي الله عنه قال"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن" (2) .

3_ وعن البراء بن عازب قال"قال رسول اله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والكسير التي لا تنقي" (3) .

(1) متفق عليه [

(2) رواه الخمسة وصححه الترمذي [

(3) رواه الخمسة وصححه الترمذي [

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت