و رواه الخطيب أيضا من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قال: قلنا لأنس بن مالك: إن أقواما يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت قال: كذبوا إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من احياء المشركين .
2-#ن?Gذا?'لحديث?Eلزم?Dمن?Bال?(القنوت?Aي?'لفجر?#ن?Jقول?(ه?#يضا?Aي?'لمغرب?Hإلا?*ناقض?
2-أن هذا الحديث ملزم لمن قال بالقنوت في الفجر أن يقول به أيضا في المغرب وإلا تناقض ، فما بال القنوت اختص بالفجر دون المغرب وهما في سياق واحد ؟؟
يقول ابن القيم رحمه الله [ زاد المعاد 1/269] : فإن قلتم قنوت المغرب منسوخ ، قال لكم منازعوكم من اهل الكوفة وكذلك قنوت الفجر سواء ، ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كانت دليلا على نسخ قنوت الفجر سواء ولا يمكنكم أبدا ان تقيموا دليلا على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر ،
فإن قلتم: قنوت المغرب كان قنوتا للنوازل ، لا قنوتا راتبا ، قال منازعوكم من أهل الحديث: نعم كذلك هو ، وكذلك قنوت الفجر سواء ، وما الفرق ؟ قالوا: ويدل على ان قنوت الفجر كان قنوت نازلة ،لا قنوتا راتبا أن أنسا نفسه اخبر بذلك وعمدتكم في القنوت الراتب إنما هو أنس ، وأنس أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم تركه ، ففي"الصحيحين"عن أنس قال: قنت رسول الله شهرا يدعو على حي من احياء العرب ثم تركه . أهـ كلام ابن القيم رحمه الله.
بل قد ثبت صراحة ما يدل على عدم اشتهار القنوت إلا في أيام النوازل .
فقد روى الإمام الترمذي ["2/252"] وابن ماجة [ الصحيح 1/371] وغيرهما ، عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي يا أبة إنك قد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا في الكوفة نحوا من خمس سنين ، أكانوا يقنتون ، قال: أي بني محدث .
بل رواه النسائي [ 1/ 549-550 ] بلفظ: صليت خلف رسول الله فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال: يا بني إنها بدعة .
قال السندي في حاشيته على النسائي [ 1/ 549 ] معلقا على هذا الأثر: وهذا يدل على أن القنوت في الصبح كان أياما ثم نسخ أو انه كان مخصوصا بأيام المهام والثاني انسب أهـ
Bال?'لسندي?Aي?-اشيته?9لى?'لنسائي? [ 1/ 549 ] Eعلقا?9لى?Gذا?'لأثر?: Hهذا?Jدل?9لى?#ن?'لقنوت?Aي?'لصبح?Cان?#ياما?+م?Fسخ?#و?'نه?Cان?Eخصوصا?(أيام?'لمهام?Hالثاني?'نسب?#هـ?
وقد روى عبد الرزاق في"مصنفه" ( 3/ 105- 108) جملة من الآثار عن الصحابة تدل على ذلك منها ، ما رواه عن أبي نجيح ( 3/ 108 ) قال: سألت سالم بن عبد الله ، هل كان عمر بن الخطاب يقنت في الصبح ؟ قال: لا إنما هو شيء أحدثه الناس بعد .
Hبإسناده?%لى?'لزهري? ( 3/105) Bال?: Eن?#ين?#خذ?'لناس?'لقنوت?
وبإسناده إلى الزهري ( 3/105) قال: من أين أخذ الناس القنوت ؟ ويعجب ويقول إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما ثم ترك .
قلت: وهذا يدل على أن القنوت في الفجر كان قد ظهر بين الناس ، لظنهم أنه سنة و أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله على وجه الدوام ، فانبرى الصحابة - رضي الله عنهم - لتصحيح هذا الفهم وتصويبه ، فإذا علم ذلك ، زال الاعتراض في سبب وقوع السؤال في بعض الآثار عن قنوت الفجر خاصة كمثل سؤال أبي مالك الأشجعي لأبيه وكمثل سؤال أبي مجلز الآتي لابن عمر عن تركه القنوت ، وغيرها .
وعن علقمة و الأسود ( المصنف 3/ 107) قالا: ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الصلوات إلا إذا حارب فإنه كان يقنت في الصلوات كلهن ، ولا قنت أبو بكر ، ولا قنت عمر ، ولا عثمان ، حتى ماتوا حتى ولا قنت علي حتى حارب أهل الشام ، فكان يقنت في الصلوات كلهن .
ويقول أبو مجلز كما في"السنن الكبرى" (2/302) : صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت فقلت له لا أراك تقنت فقال: لا احفظ عن أحد من أصحابنا.
لذلك قال الشوكاني - رحمه الله - ( نيل الأوطار 1/ 376)
إذا تقرر ذلك علمت ان الحق ما ذهب إليه من قال أن القنوت مختص بالنوازل وانه ينبغي عند نزول النازلة ان لا تخص به صلاة دون صلاة وقد ورد ما يدل على هذا الاختصاص من حديث انس عند ابن خزيمة، وقد تقدم، ومن حديث أبى هريرة عند ابن حبان بلفظ: كان لا يقنت الا ان يدعو لاحد او يدعون على احد، واصله في البخاري. أهـ
%ذا?*قرر?0لك?9لمت?'ن?'لحق?Eا?0هب?%ليه?Eن?Bال?#ن?'لقنوت?Eختص?(النوازل?Hانه?Jنبغي?9ند?Fزول?'لنازلة?'ن?Dا?*خص?(ه?5لاة?/ون?5لاة?Hقد?Hرد?Eا?Jدل?9لى?Gذا?'لاختصاص?Eن?-ديث?'نس?9ند?'بن?.زيمة،?Hقد?*قدم،?Hمن?-ديث?#بى?Gريرة?9ند?'بن?-بان?(لفظغ Cان?Dا?Jقنت?'لا?'ن?Jدعو?Dاحد?'و?Jدعون?9لى?'حد،?Hاصله?Aي?'لبخاريخ #هـ?
ويقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد عرضه الخلاف في المسألة .. ( 22/269)
Hالصواب?Gو?'لقول?'لثالث?'لذي?9ليه?,مهور?#هل?'لحديث?Hكثير?Eن?#ئمة?'لحجاز?Hهو?'لذي?+بت?Aي?'لصحيحين?Hغيرهما?