إن شك في عدد الطواف ، بنى على اليقين إن أخبره ثقة عن عدد طوافه ، رجع إليه إذا كان عدلًا .224
إن شك في ذلك بعد فراغه من الطواف ، لم يلتفت إليه ، كما لو شك في عدد الركعات بعد فراغ الصلاة . 224
إذا فرغ المتمتع ، ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين ، لا بعينه ، بنى الأمر على الأشد ، وهو أنه كان محدثا في طواف العمرة ، فلم يصح ، ولم يحل منها ، فيلزمه دم للحلق ، ويكون قد أدخل الحج على العمرة ، فيصير قارنا ، ويجزئه الطواف للحج عن النسكين ، ولو قدرناه من الحج لزمه إعادة الطواف ، ويلزمه إعادة السعي على التقديرين ؛لأنه وجد بعد طواف غير معتد به . وإن كان وطئ بعد حله من العمرة ، حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة ، فأفسده ، فلا تصح ، ويلغو ما فعله من أفعال الحج ، ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة ، وعليه دم للحلق ، ودم للوطء في عمرته ، ولا يحصل له حج ولا عمرة . ولو قدرناه من الحج ، لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعي ، ويحصل له الحج والعمرة . 225
الصحيح أن المحرم لا يقبل الركن اليماني بل يستلمه فقط ، ويستلم الحجر ويقبله . وهو قول أكثر أهل العلم .225
يستلم الركنين الأسود واليماني في كل طوافه .وإن لم يتمكن من تقبيل الحجر ، استلمه ، وقبل يده . وإن كان في يده شيء يمكن أن يستلم الحجر به ، استلمه وقبله ؛فإن لم يمكنه استلامه ، أشار إليه وكبر . 227
يكبر كلما أتى الحجر ، أو حاذاه ؛ويقول بين الركنين:"رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".228
و طاف على جدار الحجر ، وشاذروان الكعبة ، وهو ما فضل من حائطها ، لم يجز ; لأن ذلك من البيت ، فإذا لم يطف به ، فلم يطف بكل البيت ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء ذلك . 231
لو نكس الطواف ، فجعل البيت على يمينه ، لم يجزئه . 231