الصفحة 18 من 24

كما دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك ما لم تتفرقا وبينكما شيء فهذا صرف بعين وذمة اشترط فيه عدم التفرق إلا بعد التقابض، ولا بأس أن هذا الوسيط يدفع بعض المال الذي يراد تحويله إلى عملة أخرى كأن تدفع أنت خمسة آلاف دولار، ويدفع الوسيط المالي خمسة أخرى، وتكون لشريكين في ربحها وفي خسارتها سواء سجلت باسمكما أو باسم أحدكما، وله أن يأخذ عمولة كأجرته على العملية، والمراجعة وما أشبه ذلك، وبكل حال حيث إنك قد عرفت شروط المعاملة بالذهب والفضة، وأنه لا يصح إلا أن يكون يدا بيد، وأنه لا يصح أن يبيع المرء ما ليس عنده، فإنك تحرص على العمل بهذه المعلومات، وبذلك تسلم من الربا.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

قول الشيخ عبدالله المطلق

الأخوة الكرام بحثا عن الدخل الحلال توجهت الى الشيخ عبدالله المطلق حفظه الله

وسألته عن موضوع تجارة العملا ت فوجدت الرجل عنده دراية كافية جدا عن هذا النوع من التجارة

فكان هذا رده

تبييت الصفقة مقابل مبلغ من المال محرم شرعا وربا

القرض الذي يؤخذ أو مايسمى بالهامش أو المارجن فيه شبهه

ولكن لا نستطيع قول أي شيء حتى الاجتماع المقرر انعقادة في المجمع الفقه الأسلامي بمكة

وهذ الأجتماع القريب خاص فقط بتجارة العملة

الأخوة الكرام من كان يعرف أحدا في المجمع الفقهي نكون ممنونين له إذا وافانا بموعد الأجتماع

ولكم جزيل الشكر والتقدير

اخي الكريم NUCLEAR

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت