* رابعًا: فإذا مشَى الإنسانُ في نعليه بينَ القبورِ لغيرِ حاجةٍ أُنْكِر عليه , كما أنْكَر النبىُّ صلى الله عليه وسلم على صاحبِ السِّبْتِيَّتَيْنِ , وعُلِّم الحكمَ الشرعىَّ (3) .
* خامسًا: فإذا لم يَمُرَّ بين القبورِ فإنه لا يَخْلَعُ نعليه ؛ مثلَ أن يَقفَ عند أولِ المقبرة , ويُسَلِّمَ .
(1) انظر: شرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله صـ 532 , 533 .
(2) انظر: المغنى 3/515 , ومجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 17/200 , ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز
(3) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 13/355 .
* سادسَا: ولا يَدْخُلُ في المنع من لبس النعالِ بينَ القبورِ الخفافُ؛ لأن نزعَها يَشُقُّ , وقد رُوِى عن أحمد أنه كان إذا أراد أن يَخْرُجَ الى الجنازةِ لبس خُفَّيْه , مع أمره بخلع النعال (1) .
وبهذا يتم بفضل من الله عز وجل ونعمة الانتهاء من بحث هذه المسألة , أسأل الله تعالى أن أكون قد وُفِّقْتُ فيها لاتباع سنة النبى صلى الله عليه وسلم , والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات .
و كتبه الفقير إلى عفو ربه
أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن
غفر الله له و لوالديه و لأهله و لجميع المسلمين
تـ/002027142583
تـ/002027121391
(1) انظر: المغنى 3/515 .