2 -وأما حديث (( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه 00) فإنما المراد بالنهي عن الإختلاف على الإمام في الأفعال بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله (( فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) )0 ... 3 - وأما قول بن مسعود وبن عباس رضي الله عنهما إن صح عنهما فهو معارض بقول عائشة رضي الله عنها وخبر عمرو بن سلمة وهي أقوى لكون خبر عمرو ورد في الصحيحين ولو سلمنا أنها متعادلة فإنه لا يحتج بقول صحابي إذا خالفه صحابي آخر 0 ... 4 - وأما قولهم إن صلاة الصبي نفل وصلاة البالغ فرض ولا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل فلم يوردوا صحيحًا صريحًا يؤيد ما قالوا بل قد أورد القائلين بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل دليلًا قويًا مؤيدًا لقولهم هو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ... فتبين من خلال هذا أن القول الراجح هو القول بصحة إمامة الصبي المميز للبالغ في الفرض 0 ... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ